التكوين المهني لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
التكوين المهني لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
الإطار القانوني
في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 08- 07المؤرخ في 23 فيفري 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتكوين و التعليم المهنيين لا سيما المادة 04 وضعت وزارة التكوين و التعليم المهنيين تنظيم بيداغوجي و مهيكل وذلك بتخصيص بعض المؤسسات لتكوين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
تنظيم التكوين
ينظم التكوين المهني لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وفق كل أنماط التكوين( التكوين الحضوري، التكوين عن طريق التمهين و التكوين عن بعد).
1.التكوين الحضوري: ينظم حسب ثلاثة (03) صيغ
- في فروع عادية على مستوى مؤسسات التكوين المهني
- في فروع خاصة حيث تفتح فروع على مستوى مؤسسات التكوين تخصص للمتربصين ذوي الاحتياجات الخاصة.
- في فروع منتدبة عن طريق فتح فروع على مستوى هياكل تابعة للحركة الجمعوية أو لقطاعات وزارية أخرى تجمع فئة واحدة من المعوقين يتم تأطيرهم من طرف مكوني قطاع التكوين و التعليم المهنيين.
- على مستوى المراكز الجهوية المتخصصة في تكوين الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة و المتواجدة في كل من ولايات : الاغواط، الجزائر، سكيكدة، بومرداس و غليزان
2.التكوين عن طريق التمهين:
يهدف هذا النمط من التكوين إلى اكتساب تأهيل مهني و يتم بالتناوب بين مؤسسات التكوين المهني و المؤسسات الاقتصادية، الحرفيين أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
3.التكوين عن بعد:
ينظم هذا النمط من التكوين من طرف المركز الوطني للتعليم و التكوين المهني عن بعد و يعتبر الأكثر ملائمة مع الأشخاص الذين لا تسمح لهم إعاقتهم بالتنقل إلى مؤسسات التكوين المهني، و يتم عن طريق المراسلة ( مطبوعات، دعائم رقمية و على الأرضية الالكترونية) متبوعة بتجمعات بيداغوجية دورية.
يتم توجيه المترشحين ذوي الاحتياجات الخاصة نحو التخصصات و أنماط التكوين الملائمة لإعاقتهم
إجراءات التوجيه
يوجه المترشح ذي الاحتياجات الخاصة نحو التخصص و نمط التكوين الملائمين لإعاقته، و يتم التوجيه من طرف لجنة متعددة المهام تضم كل من طبيب، مستشار التوجيه، مختص نفساني و الأستاذ المكون بغرض مساعدة طالب التكوين للتوفيق بين قدراته الجسدية و الفكرية مع متطلبات التخصص المرغوب.
يفتح التسجيل لمتابعة تكوينا مهنيا للأشخاص:
- المعوقون حركي.
- المعوقون حسيا ( نقص السمع ، الصم البكم )
- المعوقون بصريا ( نقص البصر و المكفوفون)
- ذوي التأخر المدرسي (الإعاقة الذهنية الخفيفة)
الامتيازات الممنوحة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة:
يتيح القطاع عدة امتيازات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لاسيما:
- منح الأولوية للشباب ذوي الاحتياجات الخاصة طالبي التكوين في التخصصات الملائمة مع إعاقتهم.
- منح رخصة مستوى دراسي للإلتحاق بمستويات التاهيل 1،2،3
- عدم خضوع الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لشرط السن الأقصى بالنسبة لنمط التكوين عن طريق التمهين
- إعفاء الشاب ذي الاحتياجات الخاصة من اختبارات و مسابقات الدخول
- يستفيد المترشحون ذوي الاحتياجات الخاصة الذين ليس لهم مستوى دراسي بتكوين تحضيري قبل متابعتهم تكوين مهني مكيف في إطار آلية التكوين لفائدة الشباب دون المستوى الدراسي المطلوب
- إمكانية استئناف التكوين بالنسبة للمتربصين ذوي الاحتياجات الخاصة الذين انقطعوا عن تكوينهم لأسباب صحية.
- قانون رقم 08-07 المؤرخ في 23 فيفري 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتكوين و التعليم المهنيين.
- القانون رقم 18-10 المؤرخ في 10 جوان 2018 المحدد للقواعد المطبقة في مجال التمهين.
- المرسوم التنفيذي رقم 16-184 المؤرخ في 22 جوان 2016 الذي يحدد مهام و كيفيات تنظيم و سير المراكز المتخصصة في التكوين المهني و التمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
- القرار الوزاري المؤرخ في 9 جويلية 2018 المحدد للقاطعات الجغرافية للمراكز المتخصصة في التكوين المهني و التمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
- القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 مارس 2019 المحدد للتنظيم الداخلي المركز المتخصص في التكوين المهني و التمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات، المعدل و المتمم.
- القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 سبتمبر 2021 المحدد لتصنيف المركز المتخصص في التكوين المهني و التمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات و شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة، المعدل و المتمم.