المؤسسات الخاصة

يعتبر قطاع التكوين والتعليم المهنيين من القطاعات السباقة إلى فتح مجال الاستثمار الخاص، من خلال إنشاء مؤسسات تكوينية خاصة معتمدة تساهم في الجهد الوطني لتطوير وترقية التكوين المهني الأولي والمتواصل وتشارك في وضع حيز التنفيذ للسياسة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين،.

و لقد تهيكلت هذه الشبكة ، تدريجيا بمرافقة و متابعة من قبل وزارة التكوين و التعليم المهنيين.

النشأة:

تعتبر شبكة المؤسسات الخاصة المعتمدة للتكوين المهني أول شبكة خاصة تم إنشاؤها في المنظومة التربوية الجزائرية، حيث أنشأت سنة 1991 بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-141 المؤرخ في 11 ماي 1991، الذي يحدد شروط إنشاء ومراقبة المؤسسات الخاصة المعتمدة للتكوين المهني، حيث شهدت هذه الشبكة تغييرات على مر السنوات، تغييرات فرضتها الوتيرة الاقتصادية وتطورات المهن وسوق الشغل، حيث عرفت ثلاث مراحل تم تكريسها بنصوص تنظيمية أخرى لتحيينها وتكييفها (سنة2001 ،2018 و2020).

 /1-المرسوم التنفيذي رقم 18-162 المؤرخ14 جوان 2018:

 جاء المرسوم التنفيذي رقم 18-162 المؤرخ في 29 رمضان في عام 1439 الموافق 14 جوان 2018 الذي يحدد شروط فتح ومراقبة المؤسسات الخاصة للتكوين او التعليم المهنيين، تطبيقا للمادة 15 من القانون التوجيهي السالف الذكر و لتحديد معايير هيكلية محددة وواضحة في دفتر الشروط،

كما تم من خلاله إخضاع إنشاء المؤسسة الخاصة إلى اعتماد يمنح بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،

  • تحديد الالتزامات الإدارية لمؤسس المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني، سواء كان شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا وبالخصوص من جنسية أجنبية وكذا تلك المتعلقة بالمدير،
    • وجوب إعلام الجمهور كتابيا وعن طريق التعليق وبكل وسيلة إعلام واتصال بالأسعار المطبقة على المتربصين والتلاميذ،
      • الالتزامات التقنية والبيداغوجية للتكوين المهني وللتعليم المهني،
      • استمارات طلب الاعتماد لإنشاء مؤسسة خاصة للتكوين أو التعليم المهني وعند الاقتضاء طلب إنشاء ملحقة، عقد التكوين أو التعليم وكذا استمارة الترخيص بإضافة أو حذف تخصصات أو فروع،
      • مقاييس المباني فيما يخص موقع ومساحة المؤسسة الخاصة بالنسبة للتكوين المهني من جهة،والمؤسسة الخاصة للتعليم المهني من جهة أخرى،
      • وجوب إمضاء اتفاقية بين المؤسسة الخاصة والمؤسسة العمومية للتكوين المهني أو التعليم المهني،
      • حقوق والتزامات المتربص أو التلميذ،
      • وجوب اكتتاب تأمين لتغطية المسؤولية المدنية للمستخدمين والمتربصين والتلاميذ،
      • وجوب إعلام الجمهور كتابيا وعن طريق التعليق وبكل وسيلة إعلام واتصال بالأسعار المطبقة على المتربصين والتلاميذ،
    • تتويج دورات التكوين المهني أو التعليم المهني.

/2- المرسوم التنفيذي رقم 20-340 المؤرخ 22 نوفمبر سنة 2020:

 جاء المرسوم التنفيذي رقم 20-340 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، ليعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-162 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 ، الموافق 14 جوان 2018 الذي يحدد شروط فتح و مراقبة المؤسسات الخاصة للتكوين او التعليم المهنيين، أين واجهنا صعوبات في التطبيق تتلخص فيما يلي:

  •  مركزية الإعتماد: هذا الإجراء يتعارض و توجيهات مخطط النشاط الحكومي و الذي يؤكد على   ضرورة عصرنة تنظيم و تسيير الإدارات العمومية، سيما بتخفيف الإجراءات الإدارية المرتبطة بعملية الإستثمار. إن هذا التوجه للسلطات العمومية يخص كذلك الأشخاص الطبيعين أو المعنويين الراغبين في الإستثمار في مجال التكوين أو التعليم المهنيين، و منه ضرورة الإنتقال من المركزية إلى اللامركزية في مجال منح الإعتماد؛
  • صعوبات تسيير اللجان الولائية المكلفة بدراسة طلبات الإعتماد، بسبب الغيابات المتكررة لبعض أعضائها.

و نظرا للصعوبات المذكورة أعلاه ، إقترح قطاع التكوين و التعليم المهنيين تعديل بعض أحكام المرسوم المذكور أعلاه ، و التي تتلخص في مايلي: 

  • لامركزية الإعتماد، حيث تمضى من قبل مدير التكوين و التعليم المهنيين بالولاية، مكان تواجد المؤسسة الخاصة، عوض وزير التكوين و التعليم المهنيين،
  • تغيير تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات الإعتماد؛
  • التناسق بين الخريطة البيداغوجية للولاية و التخصصات موضوع طلب منح الإعتماد؛
  • تسجيل متربصي المؤسسات الخاصة في المؤسسات العمومية للتكوين المهني التي وقعت الإتفاقية مع المؤسسة الخاصة، برمز حصري موجه لكل متربص مع ضمان المطابقة القانونية و البيداغوجية لكافة الشهادات المسلمة،
  •  تمديد مدة المطابقة القانونية مع أحكام هذا المرسوم لمدة (4) أربع سنوات، فيما يخص المؤسسات الخاصة التي تمارس نشاطها منذ صدور المرسوم التنفيذي رقم 18-162 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439الموافق 14 .يونيو سنة 2018، والمذكور أعلاه، ما عدا تسجيل المتربصين على مستوى المنصة الإلكترونية.

ملف طلب الإعتماد لإنشاء المؤسسة الخاصة

الملف الخاص بالمؤسسة:

  • طلب إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين المهني موجه إلى السيد المدير الولائي للتكوين والتعليم المهنيين.
  •   إستمارة طلب إعتماد (DA)، يجب أن تملئ بياناتها بالتاريخ والإمضاء من طرف المُؤَسِس.
  • دفتر الشروط ممضي ومصادق عليه من طرف مصالح البلدية. 

 الملف الخاص بالمؤسس:

1- الشخص المعنوي:

  • نسخة من القانون الأساسي للشركة،
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني للشخص المعنوي،
  • شهادة إقامة بالجزائر للوكيل المفوض ،
  • نسخة من اتفاقية الشراكة المبرمة مع الطرف الأجنبي طبقا للتشريع المعمول به،
  •  نسخة  من القانون الأساسي للشخص المعنوي الأجنبي الشريك،
  • نسخة من القانون الأساسي للشركة، 
  •  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للوكيل المفوض للشخص المعنوي ،
  • شهادة إقامة بالجزائر للوكيل المفوض،
  • نسخة من اتفاقية الشراكة المبرمة مع الطرف الأجنبي طبقا للتشريع المعمول به،
  •  نسخة  من القانون الأساسي للشخص المعنوي الأجنبي الشريك.

2- الشخص الطبيعي:

  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ،

  • أن يكون عمره خمسا وعشرين (25) سنة على الأقل. 

الملف الخاص بمدير المؤسسة:

  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ،
  • أن يقدم شهادة طبية تثبت أهليته البدنية والعقلية لممارسة وظيفة مدير ،

أن يثبت ما يأتي:

  • إمّا شهادة تعليم أو تكوين عال أو شهادة معادلة، ويثبت خبرة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات في المجالات المرتبطة بالتكوين أو التعليم أو التربية ،
  • أو شهادة عمل تثبت شغل منصب مدير مؤسسة عمومية للتكوين المهني أو التعليم المهني تابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات.
الملف الخاص بالهياكل القاعدية:
  • نسخة من عقد ملكية أو تعهد بالإيجار أو  عقد إيجار لمدة تساوي، على الأقل، مدة التكوين القصوى المحددة في دفتر الشروط، لمدة ثلاثة (3) أشهر، في انتظار الحصول على قرار الاعتماد ،
  • رسالة التزام مصادق عليها تثبت أن المباني موجهة لغرض التكوين المهني ،
  • شهادة مطابقة لقواعد الأمن تسلّمها مصالح الحماية المدنية ،
  • شهادة مطابقة للمقاييس التقنية في مجال البناء تسلمها هيئات المراقبة التقنية للبناء بالنسبة للمنشآت القاعدية الموجودة،
  • شهادة مطابقة لقواعد الأمن تسلمها مصالح الحماية المدنية، ( الأصلية)،
  • شهادة مطابقة لقواعد النظافة يسلمها المجلس الشعبي البلدي للمقاطعة، (الأصلية)،
  • مخطط تهيئة المحل، ممضي و مختوم من طرف مهندس معماري معتمد.

بالنسبة لملف المعلومات التقنية البيداغوجية:

  • محتوى برنامج التكوين
  • تسمية التخصصات ( تحدد المواد الملقنة وحجمها الساعي)
  • السيرة الذاتية لكل أستاذ.
المرجع: المرسوم التنفيذي رقم 20-340  المؤرخ في 6 ربيع الثاني 1442 الموافق لـ 22 نوفمبر 2020، يعدل وبتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-162 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق لـ 14 يونيو 2018 الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهنيين وفتحها ومراقبتها.

في مجال مساحة الهياكل القاعدية للمؤسسة الخاصة:

الصنف المناصب البيداغوجية الهياكل القاعدية
أ من 301 إلى 1000 مقعد بيداغوجي أو أكثر يجب أن تكون مطابقة لمقاييس الهياكل القاعدية المطلوبة كما وردت في دفتر الشروط
ب من 301 إلى 500 منصب بيداغوجي المرافق البيداغوجية يجب أن يكون مطابقا لمقاييس الهياكل القاعدية المطلوبة في دفتر الشروط (قاعة التدريس-الدروس التطبيقية أو الورشة)
المرافق الإدارية مكتب المدير:الحد الأدنى للمساحة المطلوبة 12 م2
مكتب التسيير التقني، البيداغوجي الدراسي والأرشيف: الحد الأدنى للمساحة المطلوبة 20 م2.
مكتب التسيير الإداري والمالي: الحد الأدنى للمساحة المطلوبة 20 م2.
المصالح المشتركة العيادة : الحد الأدنى للمساحة المطلوبة 10 م2 أو اتفاقية مع مركز صحي
ج من 101 إلى 300 منصب بيداغوجي المرافق البيداغوجية يجب أن يكون مطابقا لمقاييس الهياكل القاعدية المطلوبة في دفتر الشروط (قاعة التدريس-الدروس التطبيقية أو الورشة)
المرافق الإدارية مكتب المدير الحد الأقصى للمساحة المطلوبة 12م2
مكتب يجمع بين التسيير لبيداغوجي والإداري الحد الأدنى لمساحة المطلوبة 20 م2
المصالح المشتركة العيادة : الحد الأدنى للمساحة المطلوبة 10 م2 أو اتفاقية مع مركز صحي
صرف صحي اثنان منفصلان (واحد ذكور واحد إناث)
فضاء الاستراحة: يجب أن مفتوح كليا، كالساحة : الحد الأدنى للمساحة المطلوبة هي 20 م 2-فضاء مغلق يحتوي على العديد من الفتوحات (النادي بنوافذ)، الحد الأدنى للمساحة المطلوبة 40 م2.
د من 20 إلى منصب 100 منصب بيداغوجي أو المؤسسات التي تقوم إلا بالتكوين المتواصل التأهيلي حسب الطلب المرافق البيداغوجية يجب أن يكون مطابقا لمقاييس الهياكل القاعدية المطلوبة في دفتر الشروط (قاعدة التدريس-الدروس التطبيقية أو الورشة).
المرافق الإداربة مكتب المدير: الحد الأدنى للمساحة المطلوبة 12 م2
مكتب يجمع بين التسيير البيداغوجي والدراسي الحد الأدنى للمساحة المطلوبة 16 م 2
المصالح المشتركة العيادة: الحد الأدنى للمساحة المطلوبة 10 م2 أو اتفاقية مع مركز صحي
صرف صحي اثنان: منفصلان (واحد للذكور و واحد للإناث).
فضاء الاستراحة: يجب أن مفتوح كليا، كالساحة : الحد الأدنى للمساحة المطلوبة هي 20 م 2-فضاء مغلق يحتوي على العديد من الفتوحات (النادي بنوافذ)، الحد الأدنى للمساحة المطلوبة 40 م2.

إيداع الملف الرقمي منسوخ (بالسكانار) يرسل عبر البريد الالكتروني أولا، يعزز فيما بعد بملف ورقي بعد الموافقة المبدئية.

دراسة الملف:

  • لايمكن استعمال نفس التسميات المخصصة للمؤسسات العمومية أو الخاصة الموجودة، كما يجب ألا تتضمن التسمية مراجع وتسميات دولية أجنبية.
  • يجب أن يكون هيكل المؤسسة التكوينية مخصص حصريا لنشاط مؤسسة خاصة للتكوين المهني.
  • تحديد مدة التكوين التأهيلي حسب الطلب بسبعة (07) أيام  على الأقل .